الشيخ حسين آل عصفور

114

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

عنه لعموم النصوص ، وكون اللعان أيمان عندنا وهي تصح من الكل خلافا لبعض العامة بناء على كون اللعان شهادات فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد ، وخص الحد عن كونه عن قذف للنص على عدم قبول شهادته في الآية وبخصوص الملوك أخبار كثيرة مثل : صحيحة جميل بن دراج ( 1 ) كما في التهذيب والكافي عن الصادق عليه السلام " قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية " . وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار " . وصحيحة الحلبي ( 3 ) كما في التهذيب والكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها " . وصحيحة منصور بن حازم ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له في عبد قذف امرأته وهي حرة ، فقال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء ؟ قال : نعم " . ومرسلته ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : يقولون يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها " .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 164 ح 7 ، التهذيب ج 8 ص 188 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 596 ب 5 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 165 ح 14 ، التهذيب ج 8 ص 188 ح 10 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 164 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 595 ب 5 ح 1 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 78 ح 69 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 7 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 9 وفيهما " كما يلاعن الحرة " .